قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٦

الباب الثاني عشر فيمن ترك نصيبه من الميراث من الورثة على سبيل الترك أو يصلح بحقّ عليه للميّت أو(1) استخدمه على نفسه من صاحبه من سبب الزّوجيّة بينهما و(2) أمثال ذلك

/146 م/ من كتاب المهذب: ومن ترك نصيبه من الورثة وهو ما ينوب له من هالكهم، فإن كان قد جعله لأحد مخصوص بعينه؛ فهو كما جعله، ويكون الحساب والضرب فيه مثل ما لو لم يترك، وإن ترك بين الورثة وقال: "هو لهم منّي عطيّة"، فهو بينهم على الرؤوس، والذكر والأنثى فيه سواء إلّا على قدر ميراثهم، ومن له القليل يكون كمن له الكثير، وفي الحجب وغيره كما أن لو لم يتركه(3) بحق لزمه للهالك يصلح من الورثة، أوصى به لهم، أو أقرّ به لهم على قدر ميراثهم، فكلّ ذلك سواء، ويكون لهم على قدر ميراثهم، إلّا أنّه إن تركه على سبيل الترك وكان هو من العصبة، فإن يكن له شريك فيما يبقى للعصبة، فتقسم المسألة وهو فيهم، ثمّ يسقط نصيبه بعد الضرب، وإن كان له شريك في التّعصيب؛ رجع نصيبه إلى شركائه في التّعصيب بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يحجب على كلّ حال كأنّه لم يترك نصيبه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) ث: أو.

(3) ث: يترك.

٣٢٬٠٨١ / ٣٦٬٧٥٥