قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٨

ويكون على قدر ميراثهم منه وهو وارث معهم، فإذا(1) كان الإقرار منه بلا حقّ ولا ضمان؛ [فلا له شيء](2).

وكذلك إن أوصى به على قدر ميراثهم وهو منهم(3)، وذلك مطلقا بلا حق ولا ضمان؛ [فلا له](4) معهم من ذلك حقّ، وإذا أوصى به لهم على ذلك، ومات منهم أحد قبل /147 م/ هذا الموصي؛ فليرجع نصيب الميّت للموصي إذا(5) لم يكن بحقّ ولا ضمان، وإذا لم يمت منهم أحد، فيكون الحساب فيه، والضرب والحجب مثل ما لو لم يترك نصيبه، إلّا أنّه يحسب مع الورثة، وتعرف ما بلغت المسألة وهو معهم أنّه كم لهذا التارك لنصيبه(6)، ثمّ أنقص ما صحّ لهذا التارك من النّصيب من مبلغ المسألة، واعرف ما يبقى منها(7)، وتعرف نصيب كلّ وارث منها، فقد صحّت المسألة من كذا وكذا، وهو الباقي بعد إسقاط نصيب التارك لنصيبه، ويثبت كلّ أحد نصيبه الأوّل، وسنبين ذلك إن شاء الله؛ مثاله: رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين، فترك أحد البنين نصيبه على سبيل الترك؛ فقل: أصل المسألة من ثمانيّة؛ للزوجة الثمن سهم، تبقى سبعة بين الولدين دون الزّوجة.

(1) ث: فإن.

(2) ث: فلا شيء له.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: فله.

(5) ث: إذ.

(6) ث: نصيبه.

(7) ث: منهما.

٣٢٬٠٨٣ / ٣٦٬٧٥٥