الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٩أخرى: رجل مات وترك أباه، وأمّه، وابنة، وابنة ابنه، ثم(1) ترك الأب نصيبه؟ فأصل المسألة من ستّة؛ فللابنة النّصف ثلاثة، ولابنة الابن السّدس تكملة الثلثين، وللأمّ السّدس سهم، وللأب السّدس سهم، انقسمت المسألة من أصلها، فلمّا ترك الأب نصيبه وهو السّدس، بقيت المسألة خمسة؛ فثلاثة للابنة، وسهم لابنة الابن، وسهم للأم.
أخرى: ماتت امرأة وتركت زوجها، وثلاث جدّات، وأختا لأب، وأختا لأم؟ أصل المسألة من ستّة، وتعول إلى ثمانيّة، للزّوج النّصف ثلاثة، وللأخت للأب النّصف ثلاثة، وللأخت 147 س للأم السّدس سهم، ولثلاث الجدّات السّدس سهم، ثمّ تترك أحد الجدّات نصيبها ولهنّ سهم، فيكون بين الجدّتين دون البقيّة، وذلك إن كان على معنى الترك، وأمّا إذا كان بحق للميّت دون أن يكون لها منه نصيب؛ فالقسم فيه أنّك تقول(2) الجدّات ثلاث منكسر عليهنّ، فاضرب أصل المسألة بعولها في عدد رؤوسهنّ ثلاث، فذلك أربعة وعشرون؛ فللزّوج ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأخت للأب ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأخت للأمّ سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة، ولثلاث الجدّات سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة، لكلّ واحدة منهنّ سهم، ثمّ أسقط نصيب الجدّة التاركة نصيبها من مبلغ المسألة ونصيبها واحد فإذا هو واحد، فإذا طرحته من مبلغ المسألة تبقى ثلاثة وعشرون سهما؛ فقل: تصحّ المسألة من ثلاثة وعشرين سهما، وثبت لكلّ واحد من الورثة نصيبه الأوّل.