الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٠أخرى: ماتت امرأة وأراد زوجها الخلاص ممّا لزمه لها، ولها من الورثة أربعة أولاد عمّ، أحدهم أخوها من الأمّ، فسلم لهم شيئا؛ ففي القسم بينهم للأخ للأمّ الثلث من ذلك، من أجل [أن] له سدس جميع الضمان، فصار للزّوج النّصف، وللأخ للأمّ سدس الجميع، وهو ثلث النّصف الذي [لسائر الورثة، يكون بين أولئك الأربعة على السويّة، وله نصيبه معهم فوق الّذي](1) له أنّه أخوها من الأمّ، فيصحّ له تسعة من أربعة وعشرين، ويصحّ لكلّ واحد من أولئك خمسة، فيصحّ لهم خمسة عشر، ولا للزّوج ممّا /148 م/ سلمه لهم نصيب، والله أعلم.
أخرى: مات رجل وترك أمّه، وأخته لأمّه، وزوجته، وأخته لأبيه؟ فأصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر؛ إذ للزّوجة الرّبع ثلاثة، وللأخت للأب النّصف ستّة، وللأمّ السّدس اثنان، وللأخت للأمّ السدس سهمان، ثم تركت الأخت للأب نصيبها، وقد عرفت أن نصيبها ستة، فأنقص هذه الستة وهي نصيبها من مبلغ المسألة وهو ثلاثة عشر، فإذا أنقصتها تبقى سبعة؛ فللأم اثنان، وللأخت للأم اثنان، وللزّوجة ثلاثة، ولا تغيّر على أحد نصيبه، وقد ثبت لكلّ أحد نصيبه الأوّل، وقد صحّت المسألة من سبعة، ولا تجعل من ترك نصيبه كأنّه لم يكن من الأصل، ثبت نصيبه واطرحه من بعد الضرب، فلو أنّ هذه الأخت للأب لم تكن من الأصل معهم في الميراث لاستحقّت الأمّ؛ لعدم(2) الأولاد، والأخوين فصاعدا ثلث المال، ولكن لما كانت هذه الأخت للأب