الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٢لا زوج له، وإن ترك على ما تقدّم، فيكون كما ذكرنا في صدر الباب، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المهذب.
مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأة هلكت وتركت زوجها، وابنتها، وأختها لأمّها وأبيها، ثمّ إنّ البنت /149 م/ والأخت تركت الصداق الذي على الزّوج، ثمّ إنّ الزّوج ترك ميراثه بالصداق الذي عليه، ثمّ إنّ البنت والأخت تركت(1) الصداق الذي على الزّوج، كيف يقسمان الابنة والأخت المال الذي خلفته الهالكة؛ حيث قد انسلخ الزّوج بما عليه؟ فعلى ما وصفت: فإنّهما يقسمان المال على ثلاثة؛ للابنة الثلثان، وللأخت الثلث، وذلك أنّ للابنة النّصف في الأصل وهو ربعان، وللأخت ربع واحد، فعلى ذلك يقسمان المال.
[مسألة من جواب الشّيخ ابن عبيدان: وفي امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمّها، وإخوتها لأبيها، رجلين وامرأتين، وأبرأت الزّوج الورثة من نصيبه، من كم تصحّ مسألتهم، وهل يطرح بينهم الزّوج قبل ضرب المسألة في الرؤوس أم بعد ذلك؟
الجواب: إن قسم هذه المسألة من ثمانيّة عشر سهما؛ للأمّ ستّة أسهم من ثمانيّة عشر سهما، وهو ثلث المال، وللأخوين والأختين من الأب اثنا عشر سهما وهو ثلثا المال، لكلّ أخت سهمان، ولكلّ أخ أربعة أسهم، والعمل في مثل هذه القسمة أن تقول: أصل هذه المسألة من ستّة أسهم؛ للأمّ السّدس سهم، وللزّوج النّصف ثلاثة، وبقي سهمان /282/ للأخوين والأختين
(1) ث: تركتا.