قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٣

بالعصبة، فلمّا أن أبرئ الزّوج من نصيبه، صار القسم على ثلاثة أسهم؛ لأنّ للأمّ سهم، وللإخوة سهمان، وعلى مثل هذا فقس.

مسألة: وعنه: وفي امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمّها، وأخويها من أمّها، وأختها لأبيها، وأبرأ الزّوج الورثة من نصيبه، من كم يصحّ قسمها بين الورثة الباقين؟

الجواب: يصحّ قسم هذه المسألة من ستّة أسهم؛ للأمّ سهم وهو سدس المال، وللأخوين من الأمّ سهمان وهو ثلث المال، ولأختها من أبيها ثلاثة أسهم وهو نصف المال، وكان القسم من هذه المسألة من تسعة أسهم، فلمّا أن أبرئ الزّوج من نصيبه، صار قسمها من ستّة أسهم.

مسألة: وعنه: وفي رجل مات وترك زوجته، وأمّه، وابنين، وابنتين، وأبرأت الزّوج الورثة من نصيبها(1)، من كم يصحّ قسمها بين الورثة؟

الجواب: فيصحّ قسم هذه المسألة من مائة وستّة وعشرين سهما، للأمّ أربعة أسهم مضروبة في ستّة، فذلك أربعة وعشرون سهما، ولكلّ ابن أربعة وثلاثون سهما.

مسألة: وعنه: وإذا مات رجل وترك زوجة، وأخوين وأختين من أب، وأبرأت الزّوجة الورثة من سهمها، من كم يصحّ قسم هذه المسألة؟ من ستّة أسهم، لكلّ أخت سهم، ولكلّ أخ سهمان](2).

(1) هكذا في ث. ولعله: نصيبه.

(2) زيادة من ث.

٣٢٬٠٨٨ / ٣٦٬٧٥٥