قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٤

الباب الثالث عشر في الإقرار بوارث أيضا كان المقرور به ولدا أو والدا أو زوجا أو زوجة أو غير ذلك وأحكام ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل هلك وترك ابنين، فادعى أحدهما أختا وأنكر الآخر؟ قال: تأخذ الأخت من الذي أقرّ لها ثلث ما كان في يده؛ من قبل أن لها واحدا وله اثنان.

ومن غيره: قال(1): وقد قيل: إن لها خمس ما بقي في يده.

قال الناسخ: وهذا القول الآخر(2) المعمول به.

ومنه: ولو لم يقرّ بأخت، وأقرّ بزوجة لأبيه، وأنكر الآخر؛ فإن(3) ما في يده يقسم بينها وبينه على تسعة أسهم، فتأخذ المرأة اثنين، ويأخذ الابن سبعة(4).

ومن غيره: قال: وقد قيل: لها ثمن ما في يده؛ لأنّه لو صحّ بالبيّنة لم يكن لها إلّا ثمن ما في يده، ولا يجرّ على نفسه 149 س بإقراره أكثر ممّا لو صحّت بالبيّنة، وذلك أنّه لو صحّ أنّ له زوجة؛ كانت الفريضة من ثمانيّة، فللزّوجة الثمن، فبقي سبعة لا ينقسم بين اثنين، فاضربها في اثنين لموضع الانكسار تجده ستّة عشر سهما؛ فللزّوجة سهمان، ولكلّ واحد منهما سبعة أسهم، فلمّا لم يصحّ ذلك، لم يكن لها عليه أكثر من ثمن ما في يده، فهذا على قول من يقول: إنّه

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لأخر.

(3) ث: قال.

(4) ث: تسعة.

٣٢٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥