الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٥ما أقرّ به، فإنّما يكون من حصّته ما يقع له. وقال آخرون: للمرأة ما تستحقّ من جملة الميراث على حصّته. والقول الأوّل هو الأكثر.
ومنه: قال: وإن كانت له امرأة معروفة غير هذه، وأقرّ أحد الابنين بامرأة، وزعم أنّها امرأة أبيه المعروفة، وجحدت المعروفة ذلك، وجحد الابن الآخر ذلك، فإنّما تقاسمه على ما بقي في يده على ثمانيّة، وتأخذ الثمن، ويأخذ هو سبعة؛ من قبل أنّ لها هي نصف(1) الثمن، وليس هذا كالتي لها الثمن كلّه.
ومن غيره: وهذا على قول من يقول: إنّ المقرّ مأخوذ بإقراره من ماله جميع ما يستحقّ المقرّ له من جملة(2) المال. وأمّا على قول من يقول: ليس عليه إلّا ما استحقّه في حصّته، فإنّما يستحقّ من حصّته أن لو صحّ لها ذلك نصف الثمن، فأتلف ما لها بتسليمه إلى غيرها، ويلزمه لها نصف ثمن ما في يده.
ومنه: وعن رجل ترك ابنة، وابنته، وزوجته، فادعت الابنة أختا أخرى، أو أخا آخر، فأنكر الآخر؛ فإنّما(3) يقاسم /150 م/ الذي أقرّت له ما في يدها، فإن كانت أختا أعطتها نصف ما في يدها، وإن كانت أقرّت بأخ أعطته ثلثي ما في يدها.
ومن غيره: قال: نعم، وهذا على القول الذي وصفنا أنّه يلحقه في ماله.
ومنه: وإذا تركت زوجها، وأمّها، وأختها، فادعت الأخت أخا آخر، وأقرّ بذلك الزّوج، وجحدت الأمّ؟ فالفريضة من عشرين؛ للأمّ من ذلك خمسة، وأيضا