الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٦لها الذي يكون على غير دعوى، وبقيت خمسة عشر فاقسمها على خمسة أسهم، فكان للزّوج ثلاثة وهو النّصف من ستّة، واثنان للأخ والأخت من ستّة، فنصيب الزّوج من تسعة، ونصيب الأخ والأخت من ستّة، فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين، على القول الذي يستوفي فيه حقّه، ممّا في يد الزّوج والأخت، ممّا جعل لها إن شاء الله.
والقول الثّاني: يزعم أنّ للزّوج والأخت أنّ للأمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وللأخ والأخت الثلث على ثلاثة؛ فأصل الفريضة من ثمانيّة؛ لأنّها تعول مضروبة في ستّة فذلك ثمانيّة وأربعون، فللأمّ سهمان من ثمانيّة مضروب في ستّة، فذلك اثنا عشر ربع المال، وللزّوج ثلاثة من ثمانيّة مضروبة في ستّة، فذلك ثمانيّة عشر، وللأخت ثلاثة من ثمانيّة مضروبة في ستّة، فذلك ثمانيّة عشر، وللأخت 150 س تزعم أنّ ثلثي ثلث المال وهو ثلث ما في يد الأخت(1)، وأربعة أسداس ثلث ما في يدها، وثلثا ربع سدس ثلث ما في يدها.
مسألة: امرأة تركت زوجا وأختا(2)، فأقرّ الزّوج أنّ لها أختا وجحدت الأخت؛ فإنّه يقسم ما في يد الزّوج على خمسة، فيأخذ الزّوج ثلاثة، وتأخذ الأخت اثنين؛ من قبل أنّ للزّوج النصف، وللأخت الثلث.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يكون للأخت ثلاثة من ستة؛ فللزوج ثلاثة من ستة، ولو صح الإقرار لكان للزوج ثلاثة من سبعة، وللمقرّ لها اثنان من سبعة، فيكون لها سبع ما في يده على سبيل الصّحة، ولا يحز على نفسه بأكثر ممّا لو