قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٧

صحّ. وإذا تركت المرأة زوجا، وأختا لأب وأمّ، فأقر الزّوج بأخت أخرى لأب وأمّ، وأنكرت الأخت المعروفة ذلك؛ فإنّ ما في يدي الزّوج يقسم على خمسة، له ثلاثة من سبعة، ولها اثنان من سبعة.

ومن غيره: قال: وهذه مثل الأولى لها سبع ما في يده. وإذا تركت المرأة زوجا، وأختا لأب وأم، فأقرّ الزّوج بأخت الأب، وأنكرت الأخت؛ فإنّ ما في يد الزّوج يقسم على أربعة، للزّوج ثلاثة، وللأخت للأب واحد؛ لأنّ للزّوج ثلاثة من سبعة، وللأخت واحد من سبعة.

ومن غيره: /151 م/ قال: وهذه عندنا مثل الأولى؛ لأنّه أقرّ لها بسبع المال لو صحّ ذلك الإقرار لها؛ فلها نصف سبع ما في يده.

ومنه: وكذلك لو أقرّ بأخت لأمّ، أو أخ لأمّ.

ومن غيره: قال: وهذا مثل الأولى في هذا القول في الأخت للأب، ولو كان أقرّ بأخ وأخت لأمّ جميعا، فإنّه يعطيها(1) خمسي ما في يده؛ من قبل أنّ لها اثنين من ثمانيّة، وله ثلاثة من ثمانيّة.

ومن غيره: قال: وهذا قد أقرّ لهما بربع المال؛ إذ لو صحّ، فلهما ربع ما في يده يقسم ما في يده على ثمانيّة، فيكون له ستّة، ولكل واحد منهما سهم.

مسألة: ومنه: وإذا تركت المرأة زوجا، وأختا لأب، فأقرّ الزّوج بأمّ، وأنكرت الأخت؛ فإنّ ما في(2) يده يقسم على خمسة؛ للأم سهمان، وللزّوجة ثلاثة؛ لأنّه أقرّ لها باثنين من ثمانيّة، وله ثلاثة من ثمانيّة.

(1) ث: يعطيهما.

(2) زيادة من ث.

٣٢٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥