الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٨ومن غيره: قال: يكون لها ربع ما في يده؛ لأنّه أقرّ لها بربع المال. وإذا تركت زوجا، وأختا لأب، فأقرّ الزّوج بأخت لأب(1) وأمّ، فإنّها تقاسمه (خ: تقاسمها) ما في يده نصفين؛ لأنّه أقرّ لها بثلاثة من ستّة، وله مثل ذلك.
ومن غيره: قال: وهذا قد أقرّ لها بثلاثة من سبعة وهو ثلاثة أسباع المال، [فلها ثلاثة أسباع](2) ما في يده.
مسألة: وعن رجل ترك امرأته وابنيه، فادعى أحد الابنين امرأة أخرى لأبيه؛ (خ: فإنّه يقاسمها)، إنها تقاسمه ما في يده على أربعة وعشرين سهما، فللابن واحد وعشرون سهما، 151 س والباقي أربعة.
ومن غيره: هذا قد أقرّ لها بنصف ثمن ما في يده، ويقسم ما في يده على ستّة عشر، فيكون لها سهم من ستّة عشر، وله خمسة عشر من ستّة عشر.
ومنه: وإذا ترك الرجل ابنتين، وأبوين، وأقرّت إحدى الابنتين بامرأة، فصدّقتها الأمّ؛ فإنّ الفريضة من تسعين، فللابنتين ستّون، وللأبوين ثلاثون، فنصيب الأمّ خمسة عشر، ونصيب أحد الابنتين المقرّة ثلاثون سهما، فذلك خمسة وأربعون، فأعط الابنة أربعة وعشرين، والأمّ أربعة عشر، وللمرأة سبعة(3).
قال غيره: أصل المسألة من ستّة؛ للأبوين سهمان، لكلّ واحد منهما سهم(4)، [وللابنتين الثلثان أربعة، لكلّ واحد منهما سهمان](5)، فخذ نصيب
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأب.
(2) زيادة من ث.
(3) كتب في الهامش: هنا زيادة كلام على ما في نسخة كتاب المصنف.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: سهمان.
(5) زيادة من ث.