قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٠٩

أحد الابنتين سهمان، ونصيب الأمّ سهم فذلك ثلاثة، فاضرب ثلاثة في ثمانيّة وهو مخرج سهم الزّوجة، فيكون أربعة وعشرين، للزّوجة الثمن ثلاثة، وللأمّ ثلث ما يبقى سبعة أسهم، وللابنة أربعة عشر سهما، ولو لم تقر الابنة، وأقرّت(1) الأمّ، قسمت ما في يدها على واحد وعشرين سهما، فللأمّ اثنا عشر سهما، وللمرأة تسعة.

ومن غيره: لم أقف على عدل ما قال، ولكن هذه في القول الذي يقول به أنّهما أقرّتا للمرأة بتسع المال، وأقرّت كلّ واحدة لها بتسع ما في يدها على هذا، تقاسمها على الانفراد والاجتماع، أقرّتا جميعا أو أحدهما.

ومنه: وعن رجل ترك امرأة، وابنته، /152 م/ وأبويه، فأقرّت المرأة بامرأة أخرى؛ قال: تعطيها نصف ما في يدها.

ومن غيره: قال: هذه أقرّت لها بنصف ثمن المال، وتحصل ثمن المال كلّه، فيقاسمها ما في يدها نصفين.

ومنه: فإذا ترك(2) ابنته، وأبويه، وامرأته، فأقرّت المرأة بامرأة أخرى؛ فإنّها تعطيها نصف ما في يدها، وإن ترك(3) ابنته، وأبويه، وامرأته، فادعت الابنة أخا؛ فإنّه يقاسمها ما في يده(4) على ثلاثة، للأخ اثنان ولها واحد. وإن ادعت الأمّ ابنة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وأقرب.

(2) ث: تركت.

(3) ث: تركت.

(4) ث: يدها.

٣٢٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥