الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣١٠الميّت، وجحد بقية الورثة؛ فإنّها تقاسمها ما في يدها، فتضرب هي في سهم، وتضرب هي في سهمين.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد أن يكون للأمّ سهم، وللابنة سهمان على مذهبه، وأمّا على القول الأوّل فإنّه يقرّ لها بتسعي(1) المال، وثلثي تسع المال، وتقاسمها ما في يدها، فيكون لها سبعا ما في يدها، وثلثا سبع ما في يدها.
وعن امرأة تركت زوجا، وأبوين، وادعى الزّوج ابنة كانت لها.
من غيره: قال: يقاسمها ما في يده على ثلاثة أسهم؛ من قبل أن للزّوج سبعة من ثلاثة عشر، وللابنة ستّة.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد أن للزّوج ثلاثة من ثلاثة عشر، وللبنت ستّة من ثلاثة عشر، وهو كذلك يقرّ لها بسبعة (خ: بستة) أسهم من ثلاثة عشر سهما ممّا(2) في يده من نصف المال.
مسألة: فإن ترك(3) ثلاث أخوات متفرقات، أقرّت كلّ أخت بأخت؛ فأمّا 152 س الأخت من الأب والأمّ فتدفع إلى أختها ثلث ما في يدها؛ لأنّها زعمت أنّ الثلثين بينهما، وأمّا الأخت للأب فتدفع إلى أختها نصف ما في يدها؛ لأنّها زعمت أنّ السّدس بينهما، وأما الأخت من الأم فلا يضرها إقرارها شيئا، ولا تنقص من السدس شيئا، وإن أقرت كل واحدة منهن بأخ ولم تقر بأخت؛ فالفريضة من ثمانية عشر، أما الأخت من الأب والأم فتدفع إلى أختها