قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣١١

أربعة أتساع ما في يدها؛ لأنها زعمت أن السدس من الأخت للأمّ، وبقي خمسة عشر بينهما وبين أخيها، لها خمسة إن أقرّت، فإن لم تقرّ فلها النّصف تسعة، فقد أقرّت بأربعة أتساع ما في يدها؛ لأنّها زعمت ليس لها إلّا خمسة، وأمّا الأخت من الأب، فأقرّت لأخيها بثلث ما في يدها؛ لأنّها زعمت أنّ للأخت من الأب والأمّ النّصف تسعة، وللأخت من الأمّ السّدس ثلاثة وبقى ستّة، لها اثنان إن أقرّت، وإن لم تقرّ فلها ثلاثة، فقد أقرّت بثلث ما في يدها.

مسألة: فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وأمّا، فأقرّت الأخت للأمّ بأخت لها؛ فإنّ الفريضة من ستّة إن لم يقرّوا، وإن أقرّوا فهي من سبعة؛ لأنّها تعول، فاضرب ستّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهما؛ فللأخت(1) من الأمّ السّدس سبعة إن لم تقرّ، وإن أقرّت فلها سبع المال ستّة، أقرّت لها بسبع ما في يدها، فعلى هذا جميع الباب كلّه. وفيه قول /153 م/ ثالث وهو: إنّه إذا لم يثبت النّسب؛ لم تأخذ شيئا، وهو قول الشافعي. وقال في أواخر ذلك: وكلّ ما جاءك من هذا الباب، فاضرب الفريضة الّتي ليس هو معهم في الفريضة الّتي هو معهم، ثمّ زد عليه الفضل، فذلك بابه وحسابه، والله أعلم.

فصل من جواب أبي علي موسى بن علي ? فيما يوجد عنه معروض على أبي الحواري ?: وسألته عن رجل يقرّ لرجل أنّه وارثه، وابن عمّه، وله رحم أمّ، أو أخت، أو ابن أخت، أو(2) ما أشبه ذلك، فقالت الأخت: إنّما يريد بذلك ليذهب بمالي، فقد وقع الاختلاف في الرأي؛ فمن المسلمين من قال:

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فلأخت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٣٢٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥