قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣١٤

بالوارث الذي نعلم هو أنّه وارثه؛ ولم(1) يأت الجواب الذي يعجبنا أن يقرّ، وليس عليه أكثر من ذلك.

مسألة: ولا يثبت إقرار أحد بنسب إلّا بوالد أو ولد، ما لم يدفع ذلك المقرّ به، صغيرا كان أو كبيرا، إلّا أن لا يجوز ذلك في تعارف النّاس على وجه من الوجوه.

مسألة: ولا يجوز إقرار الصغير غير بالغ بالكبير ولدا، والكبير بالصغير والدا، ومن أقرّ لمجهول النّسب من ولد [أو والدين، لم](2) يثبت نسبه، إلّا أن يقرّ به وارث ممّن يشارك الوارث في ميراثه أن لو صحّ نسبه، فإنّ المقرّ يشرك(3) المقرّ به فيما في يده بفضل ما في يده من ميراثه، من غير أن يكون المقر به وارثا للمقر، ولا لمن كان 154 س بعده من نسبه ولا غيره إلّا بصحّة البيّنة العادلة، إلّا أن [لا يكون](4) له وارث، فإن الإقرار ممّن لا وارث له يصحّ من نسب أو رحم، جائز لمن أقرّ له(5) إذا لم يكن غيره.

مسألة: ولا يجوز إقرار الميّت بنسب، ولا وارث من نسب أو رحم، إذا صحّ لذي نسب أو رحم بشاهدي عدل، ويكون الميراث للصحيح النسب، ما لم يكن المقرّ به [والدا أو ولدا أو والده](6)، ولا يثبت إقرار أحد غير الوالدين

(1) ث: لم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أو الدين ثم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بشرك.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.

(6) في النسختين: والد أو ولد أو والده.

٣٢٬٠٩٩ / ٣٦٬٧٥٥