الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣١٥والولد، ويكون الأحكام فيمن سواهم حكم العامة إلّا ما صحّ بالبيّنات، وإن كان إقرار الوالدين والولد بين مسلم ومشرك، أو حرّ و(1) عبد، ثمّ أسلم المشرك، أو أعتق العبد فأدرك الميراث؛ فلهما ميراثهما، والنّسب ثابت إذا أقرّ أحدهم، والمقرّ في مرض الموت، وطلب المقرّ به ميراثه منه؛ فله ميراثه، ولا بيّنة عليه. ولا يجوز إقرار الصّغير ما لم يبلغ الحلم بوالد أو والده، وكذلك يثبت النّسب بين الوالدين والولد، ويتوارثون فيمن بعدهم، كما يتوارث من صحّ بالبيّنة هم، ونسولهم، والعصبات ما علوا أو سفلوا أبدا.
مسألة: جواب أبي الحسن ?: وذكرت في(2) رجل كان ينسب إلى رجل أنّه ابن عمّه في النّسب بلا صحّة، فلمّا حضر الرجل الموت سئل عن الرجل الذي ينسب إليه، فقال: نعم، فلان يلقاني إلى خمسة آباء، أو إلى عشرة آباء، وللميّت بنت أو أخت؟ فاعلم أنّهم قالوا: لا يجوز الإقرار إلّا بثلاثة بالوالدين والولد، ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء، /155 م/ ولا يصحّ بهذا نسب إلّا بالبيّنة العادلة، وليس إقرار الميّت هاهنا بشيء، ولا يجوز إقراره إلّا بالوالدين والولد على ما قالوا.
مسألة: والإقرار بكلّ من أقرّ له الموصي أنّه وارثه جائز، إذا لم يكن له رحم، ولا عصبة، إلّا الجنس و(3) ماله حيث ألجأه، أو لمن أقرّ أنّه وارثه وهو أولى من