الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢٠الآخر: نعم، هذا مولاي؛ فأمّا ابن الخالة والعمّة، فلا يجوز إذا كان أحد يدفعهما. وأمّا قوله هذا مولاي؛ فقد قيل: إن الإقرار بالولاء جائز.
مسألة: وزعم ابن أبي حذيفة أنّه يحفظ في الرجل يقول في حياته: "فلان وارثي"؛ أنّه يجوز ذلك إذا لم يكن أرحام عند ولد الصّلب، فلا يجوز عن غيره، لعلّه يعني: إذا لم يكن غير الأرحام، يعني إذا لم يكن غير الأرحام، وعند ولد لا يجوز عند ولد الصّلب. وذكر حواري عن مبشّر أنّه حكم على من ادعى ذلك من إقرار الهالك بيّنة عدل بالنسب. قال أبو المؤثر: وبه نأخذ.
مسألة من كتاب المصنّف: رجل يقول عند موته: "لي ابن أخ، أو ابن عمّ في بلاد كذا وكذا"، ولا يعرف ذلك إلّا بإقراره، فأنكر ذلك سائر الورثة؛ فلا يجوز إقراره لمن وصفت، والباقون من ورثته الثابت نسبهم أولى بجميع ميراثه من عصبة أو رحم، إذا شهدت الشهود العدول أنّ هذا وارثه، لا نعلم له وارثا 157 س غيره.
مسألة: وزعم هاشم أنّ بشيرا قال في الرجل يقول: "فلان وارثي" من غير أن يعرف نسبه في ميراث له، وقال خالد بن سعوة، كذلك كان يقول بشير: إنّ القول قوله حتّى يجيء في ذلك بنسب وبيّنة تعرف خطأ ما قال.
مسألة: رجل قال في صحّته: "إنّ فلانا عمّي، أو ابن عمّي"، ثمّ إنّه مرض ومات، وترك أرحاما غير ذلك، ولم يبيّن عمّه، أو ابن عمّه لأب وأمّ، أو لأب، أو لأمّ؛ [فلا يجوز الإقرار بوارث مع وارث صحيح النسب](1)، أو رحم أو
(1) كتب في الهامش: ولا يجوز إقرار بوارث مع صحيح النسب.