قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢٣

الباب الرابع عشر في الإقرار بالأخ(1)

والذي معنا أنّه إذا أقرّ(2) رجل بالغ بأحد أنّه أخوه من أبيه؛ أنّه يثبت عليه إقراره فيما يجب عليه من ميراث أبيه، وفيما يستحقّه من ميراث أبيه، ولا يكون وارثا له مع ورثته إلّا بالبيّنة العادلة، ويرث معه من أبيه، ولا يرثه هو، ولا يرث منه هو مع ورثته، إلّا أن لا يكون له وارث سواه؛ فإنّه يثبت إقراره به، ويرث إذا لم يكن وارث للحيّ المقرّ، وسواء هو عندي أقرّ قبل موت أبيه أو بعده، وإذا صحّ إقراره بهذا الأخ، ثم مات قبل أن يقسم له ميراث من أبيه، وهو وارث معه من أبيه /159 م/ بإقراره، ولا يرث الأخ الذي أقرّ به مع سائر الورثة الذين يرث الأخ معهم أن لو كان صحيحا.

مسألة: ومن ترك ابنتين، وأختا، فأقرّت أحد الابنتين بأخت؛ فإقرارها لا يجوز؛ لأنّها إنما تدخل على الأخت، ولا تدخل على الابنتين بشيء، كذلك أخت لأب وأمّ تدّعي أختا لأب، وأختا لأمّ، أو بنت تدّعي ابنة ابن، ومثل هذا لا يقبل؛ لأنّه لا يرث المدعى معه في سهمه شيئا، وإنّما هو يدعي على غيره.

(1) ث: بالزوج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قر.

٣٢٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥