قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢٥

شهر الإقرار. وقال من قال: يجوز الإقرار بأربعة(1): بالوالدين، والولد، والزّوجة، والولاء(2). وقال من قال: لا يجوز الإقرار بالوالدين والولد على من أقرّ بهما، إلّا في مال من أقرّ بهما، ولا ممن أقر بهما، [ولا يرثان ممّن أقرّ بهما](3)، إلّا أن يقرّ بذلك من يرثانه على سبيل الإقرار في الورثة، على ما قيل من الإقرار بالوارث، ولا يدخل في رم، ولا يزوّج أولاد من أقرّ به. وقال من قال: يجوز ذلك، ويثبت نسبه ويزوّج، ويكون وليّا، ويثبت نسبه.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح ?: سألت -يرحمك الله- عن رجل يقيم مع امرأة على حسب إقامة الرجل مع امرأته في الليل والنهار شاهرا ظاهرا، فلم يزالا على ذلك سنين(4) إلى أن هلك الرّجل، قلت: هل لها ميراث منه؟ فعلى ما وصفت: فلا ميراث /160 م/ لها، إلّا أن تصحّ شهادة بيّنة عدل بأنّها زوجته على أحد وجهين، إمّا عن مشاهدة بعقد تزويجه بها، أو على شهرة بتحقيق في القلب بأنّها زوجته، كشهرة من صحّ معه من جيرانه الذين لم يشهدوا مولده بأنّ أمه ولدته، أو كشهرة ما صحّ في قلب من لم يدرك أباه بأنّ أباه هو أبوه؛ فعلى هذا تجوز شهادة الشهرة. وقد جاء الأثر: إنّ شهادة الشهرة جائزة في النسب، وعلى من مات، وفي أمر التزويج خصوصا، والأثر متبع.

(1) ث: بالأربعة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: والولي.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ستين.

٣٢٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥