قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢٦

مسألة: قيل: وقد جاء عن المسلمين أنّه لا يجوز الإقرار بالزّوجة في الميراث، ولا يكون للزّوج والزّوجة ميراث من بعضهما بعض بتقاررهما(1) بالزّوجية، إلّا أن تصحّ الزّوجية من أمرهما بشهادة بيّنة على عقدة النكاح بينهما، أو(2) شهرة عقد(3) النكاح والملك، ولو لم تصحّ بينهما معاشرة ولا مساكنة، أو تصحّ معاشرتهما ومساكنتهما [بالتقارر منهما بالزوجيّة، حتّى يشهر ذلك من أمرهما مع مساكنتهما](4) ومعاشرتهما، وأمّا لو شهر معاشرتهما ومساكنتها على غير(5) عشرة ولا مقاررة بزوجيّة، من غير مناكرة من ولي، أو مسلمين وليس بذلك، وكذلك لو كان مع تقاررهما بالزوجيّة، لقام عليهما بالإنكار، ويرفع المسلمون، أو الوالي وأهل البلد صدق ما يقولانه، وينكر ذلك عليهما؛ لم يكن ذلك ثابتا إلّا بشهرة التزويج، أو مشاهدة التزويج، أو تقاررهما بالتزويج بالمعاشرة والشهرة بذلك، من غير إنكار ممّن تلزم بإنكاره الحجّة، وإذا لم يصحّ الأمر 160 س إلّا من طريق الشهرة، فحتّى يكون التنازع(6) فيها من أهل التنازع.

ومن غيره: فإن كان الإقرار غير مشهور، وأقامت المرأة البيّنة أنّه أقر بتزويجها وصداقها كذا وكذا، والمهر لازم له. وكذلك قد قال من قال: إنّه لا يجوز الإقرار

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يتقاررهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(3) ث: عقدة.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: غيره.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: إلا تنازع.

٣٢٬١١١ / ٣٦٬٧٥٥