الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢٧بالتزويج فيما يلزم من المهر والنفقة، ولا يجوز في الموارثة إلّا بالبيّنة. وقول: يجوز الإقرار بالتزويج.
(رجع) مسألة: وعن رجل أقرّ في مرضه أنّه تزوّج فلانة ودخل بها، ولم يعلم إلّا بإقراره، وأنّها امرأته، وأقرّ لها بصداق معلوم؛ فرأى لها مثل صدقات نسائها، إلّا أن يكون الذي أقرّ لها به أقلّ من ذلك، ولا ميراث لها، وإن لم يكن دخل بها؛ فلها النّصف من ذلك.
مسألة: وعن رجل ادعى على رجل حقّا؛ من دين، أو جناية، والآخر ينكر، فأقام عليه شاهدين(1) بإقراره أنّه أقرّ في مغيب من المدعي أو بحضرته؟ فالإقرار جائز في الحقوق والجنايات على من أقرّ بها، إلّا أن يكون إقراره في سجن، أو قيد، أو إحاطة من السرايا به، بذلك السبب الذي أقرّ به؛ فإقراره لا يجوز إذا أنكر بعد ذلك، وقال من ذلك لا يجوز الإقرار بالنكاح، ولا يثبت النكاح بإقرار، إلّا أن يكون تزويجا مشهورا، وتشهد العدول من أهل المعرفة بهما أنّهما كانا متقاررين، فذلك يثبت، وإن /161 م/ كان الإقرار غير مشهور، وأقامت المرأة البيّنة أنّه أقرّ بتزويجها وصداقها كذا وكذا؛ فالمهر لازم له. وكذلك قد قال من قال: إنّه لا يجوز الإقرار بالتزويج فيما يلزم من المهر، والنفقة، ولا يجوز في الموارثة إلّا بالبيّنة. وقال من قال: يجوز الإقرار بالتزويج.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أقرّ بامرأة أنّها امرأته، وأنه(2) كان متزوّجها في السريرة ثمّ مات، هل ترثه بإقراره، ولم يصحّ لها بيّنة إلّا إقراره؟ فقال: معي أنّه