قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣٠

معاشرتهما، ولا ينكر ذلك عليهما أحد، ولا ينازعهما حتّى يموتا على ذلك، فذلك يلزم فيه الموارثة.

وقلت: أرأيت إن كان بينهما ولد وماتا، هل يرثهما فإذا(1) ولد هذا الولد على فراشهما بوجه يصحّ فيه نكاحهما، أو تقاررهما بذلك للولد من بعضهما بعض؟ قال: ذلك جائز ويرثهما.

مسألة عن أبي الحسن ? قال: إنّ الإقرار بالزوجيّة عند الموت لا ينفع، إلّا أن يكون بشاهدين عند التزويج، ليس على الإقرار أو بشهادة شهرة.

قيل له: وكيف تكون 162 س الشهرة؟ قال: اجتماعهما وقولهما: "هذا زوجي"، ويقول هو: "زوجتي"، وشهرة بتزويجه أيضا وبثبوتها عنده.

قال غيره: وفي المصنّف عن أبي علي الحسن بن أحمد قال: اجتماعهما، وقولهما: "هذا زوجي"، وشهرة تزويجه أيضا، وثبوتها عنده.

(رجع) مسألة: اختلف في الإقرار بالزوجيّة؛ فأجازه بعض على حال. وبعض أجازه في الحقوق الّتي تلزمه لها، مثل: الصداق، والنفقة، وما يستحق عليه من الحقوق، ولم يجزه [في الميراث ليرثها وترثه. وبعض لم يجز](2) ذلك؛ لأنّه دعوى يمكن صواب ذلك وخطأه.

مسألة: وإقرار الزّوج بالزّوجة [والزّوجة بالزوج](3) في المرض جائز، إذا كان

(1) هكذا في النسختين. ولعله: إذا.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: والزوج.

٣٢٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥