الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣٠معاشرتهما، ولا ينكر ذلك عليهما أحد، ولا ينازعهما حتّى يموتا على ذلك، فذلك يلزم فيه الموارثة.
وقلت: أرأيت إن كان بينهما ولد وماتا، هل يرثهما فإذا(1) ولد هذا الولد على فراشهما بوجه يصحّ فيه نكاحهما، أو تقاررهما بذلك للولد من بعضهما بعض؟ قال: ذلك جائز ويرثهما.
مسألة عن أبي الحسن ? قال: إنّ الإقرار بالزوجيّة عند الموت لا ينفع، إلّا أن يكون بشاهدين عند التزويج، ليس على الإقرار أو بشهادة شهرة.
قيل له: وكيف تكون 162 س الشهرة؟ قال: اجتماعهما وقولهما: "هذا زوجي"، ويقول هو: "زوجتي"، وشهرة بتزويجه أيضا وبثبوتها عنده.
قال غيره: وفي المصنّف عن أبي علي الحسن بن أحمد قال: اجتماعهما، وقولهما: "هذا زوجي"، وشهرة تزويجه أيضا، وثبوتها عنده.
(رجع) مسألة: اختلف في الإقرار بالزوجيّة؛ فأجازه بعض على حال. وبعض أجازه في الحقوق الّتي تلزمه لها، مثل: الصداق، والنفقة، وما يستحق عليه من الحقوق، ولم يجزه [في الميراث ليرثها وترثه. وبعض لم يجز](2) ذلك؛ لأنّه دعوى يمكن صواب ذلك وخطأه.
مسألة: وإقرار الزّوج بالزّوجة [والزّوجة بالزوج](3) في المرض جائز، إذا كان