قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣١

تزويجهما مشهورا عند جيرانهما، وأقام عندهما(1) شاهدا عدل، فإن كان أمرا لا يعرف إلّا بإقراره في المرض، فإن أقرّ بصداق فهو عليه، وأمّا الميراث؛ فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه.

وقد قال الشّيخ أحمد بن النظر:

وإقرارهما بالزّوج في السّقم جائز … وإقراره أيضا بها حين يسنح

وما لهما إرث سوى المهران به … أقر إذا كان النكاح يؤجح

ولم يكن مشهورا وإن بابنة الزنا … أقر امرء في صحّة أو مبرّح

فهو ابنه يحوي التراث وما له … من الرمّ شيء عند أهله يمنح

وإن ولد يوما أقرّ بوالد … فوالده في إرثه يتبحبح(2)

يؤجح: معناه يستر. والوجاح مثلث الواو السترة. والمبرح: /163 م/ كناية عن المرض. [التبحبح: التمكين](3).

مسألة: ولا يجوز إقرار الزّوجين بالزوجيّة إذا تناكرا، ولا يجوز إقرارهما لبعضهما بعض بالنكاح في المرض، ولا يتوارثان بالإقرار.

مسألة: فإن قال رجل: "هذه زوجتي"، وقالت امرأة: "هذا زوجي"؛ فلا يجوز إذا تناكرا، فإذا تقاررا فلا يحال بينهما إلّا أن يدفعهما عن ذلك أولياؤها، فإنّها لا

(1) ث: عند شهرتهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يتنحبح.

(3) ث: والتبحبح: التمكّن.

٣٢٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥