قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣٢

تقرب إلى ذلك إلّا بأمر مشهور أو ببيّنة، وإن تناكرا من بعد ما تقاررا فإنّه لا يثبت إقرارهما، إلّا أن يكون تزويج مشهور.

مسألة(1): فإن قال رجل: "هذا ولدي"، وقال الولد: "هذا والدي"؛ فإنّه جائز ذلك بينهما، ويتناسبان ويتوارثان بذلك.

مسألة: ومن أقرّ بولد لزمه وورثه إذا لم يكن له نسب صحيح، وإن أقرّ به رجلان، أو رجل وامرأتان؛ فإنّه يرثهم كلّهم.

مسألة: ولا يجوز الميراث بالإقرار بالزوجيّة من الزّوجين جميعا في صحّة ولا في مرض، إلّا أن يقرّ الزّوج للمرأة بصداق؛ فإن إقراره يجوز على نفسه، ويكون للمرأة ما أقرّ لها به من الحقّ، ولا ميراث لها ولو تقاررا جميعا على ذلك، ولم يجز إقرارهما إلّا بالشهرة أو البيّنة العادلة، وعلى الورثة لها يمين ما يعلمون أنّها زوجته، وإذا أعطيت الحقّ بالإقرار؛ كان عليها يمين أنّ عليه لها ذلك الحقّ الذي أقرّ به لها، ومن لم يكن له وارث من عصبة ولا رحم، جاز إقراره لمن أقرّ أنّه وارثه من رحم، 163 س أو بتزويج.

مسألة: وعن رجل غريب مات، فجاءت امرأة فادعت أنّها امرأته، فأقامت بيّنة أنّها امرأته، كم تعطى من الميراث؟ فأقلّ ما تعطى ربع الثمن.

ومن غيره: قال: نعم، أقلّ ما تعطى ربع الثمن، فإن شهدت البيّنة أنّهم لا يعلمون للميّت ولدا، وهم من الخبرة به لا يعلمون له ولدا، فإذا شهدت بذلك البيّنة، فأقلّ ما لها ربع الرّبع.

(1) زيادة من ث.

٣٢٬١١٧ / ٣٦٬٧٥٥