قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣٨

يعرف له وارث ففيه قولان؛ منهم من قال: يرد جميع المال للزّوجة(1)؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ذو سهم أحقّ ممّن لا سهم له»(2). ومنهم من قال: يكون لبيت مال المسلمين، ولمّا كان القول الثّاني أنّه لبيت مال المسلمين، ولما(3) كانت هذه الزّوجة من المسلمين؛ كانت أيضا تأخذ الجميع جرّته؛ لأنّها أيضا من المسلمين؛ ولقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ذو سهم أحقّ ممّن لا سهم له»(4).

مسألة: وعن امرأة ماتت وخلفت بناتا، فقالت إحداهنّ: كانت أمّها تقول: إنّ لها ابن عمّ في موضع كذا، فمن كان عليه حقّ لهذه المرأة، ولم يعلم لها ولدا إلّا بناتها، فليسلم الحقّ إليهنّ جميعا، المقرّة منهن وغير المقرة(5)، ويشهد عليهن البيّنة العادلة، متى صحّ لهذه المرأة وارث رجع عليهن بحصّته.

مسألة: سئل محمد بن عيسى الشافعي عن امرأة هلكت عن زوج، وابنة أخت، وجاء رجل 166 س وادعى أنّه ابن عمّها، وكانت تقرّ في حياتها أنّه عصبتها، وهو يقرّ أيضا بذلك، ومتى شاءت أن تتزوّج [فهو يزوّجها](6) بكلّ زوج تريده، هل يرثها على هذه الصفة أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: للزوجية.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه موقوفا على عبد الله، كتاب الفرائض، رقم: 169.

(3) ث: و.

(4) تقدم عزوه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المقر.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: بزوجها.

٣٢٬١٢٣ / ٣٦٬٧٥٥