قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٣

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: في امرأة تركت زوجا، وأختا خالصة، وأختا لأب، فأقرّت إحداهما بأخ من أب، أترجع ما تستحقّه أن لو لم تقرّ بالأخ لأخيها خالصة(1) كأن المقرّة لم تكن، [أم ترجع لسائر الورثة دون الأخت، أم لجميع الورثة على](2) قدر مواريثهم؟ إنّي لم أحفظ في هذا شيئا، ويحسن عندي أن ترجع ما استحقّته إلى الأخت الخالصة والزّوج، ويحسن أن ترجع إلى الأخت الّتي من قبل الأب، بلا حفظ حفظته في هذا، وقولي في جميع الأمور قول المسلمين، وعسى أن يليق رجوع نصيبها إلى جميع الورثة، ويصحّ لأخت الأب ثمانيّة أسهم، وللزّوج خمسة وأربعون، وللأخت الخالصة مثله.

مسألة: ومنه: امرأة تركت أمّا، وأختا لأب وأمّ، وعمّ، وأقرّت الأمّ، والعمّ بزوج للهالكة، وأنكرت الأخت؟ أصلها من ستّة في حال إنكارهم جميعا؛ للأخت ثلاثة، وللأمّ سهمان، وللعمّ سهم، وفي حال الإقرار؛ فيأخذ الزّوج نصيبه من الأمّ والعمّ المقرّين به، فتضرب الأولى في اثنين(3) فذلك اثنا عشر، للأخت 168 س المنكرة ثلاثة في اثنين فذلك ستّة، وللأمّ سهمان في اثنين فذلك أربعة، وللعصبة سهم في اثنين فذلك اثنان.

القاضي عدي: في حال أن الزّوج(4) معدوم، وفي حال أنّه موجود من ثمانيّة، فتضرب ثمانيّة في ستّة فذلك أربعون (ع: فذلك ثمانيّة وأربعون)، للأخت المنكرة النّصف أربعة وعشرون، بقي أربعة وعشرون، للأمّ ثمانيّة، وللزّوج اثنا عشر،

(1) ث: خاصة.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الثنين.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: تتزوج.

٣٢٬١٢٨ / ٣٦٬٧٥٥