قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٤

وللعمّ أربعة، وتنقطع من اثني عشر، للأخت ستّة، وللأمّ سهمان، وللزّوج ثلاثة، وللعمّ سهم.

الشّيخ خلف: أظنّ أنّ المال يقسم نصفين، فتأخذ الأخت نصفه، وإنّ النّصف الآخر ينقسم خمسة: للأمّ منه سهمان، وللزّوج ثلاثة، ولا شيء للعمّ.

قال الناظر خلف بن عبد الله بن وادي: أصلها كما ذكر هؤلاء المشايخ من ستّة: للأخت ثلاثة، وللأمّ سهمان، وبقي للعمّ سهم بالعصبة، فلمّا أقرّ العمّ والأمّ بزوج؛ رجعت إلى ثمانيّة، وبطل نصيب العمّ بإقرارها أنّه غير وارث، للأمّ ربع المال وهو سهمان من ثمانيّة بإقرارها على نفسها بعد أن كان لها ثلث المال، وثبت للأخت نصف المال كاملا كما كان لها من قبل، فصار لها أربعة أسهم؛ لأنّها لم تقرّ بالزّوج، ولو أقرّت به لكان ثلاثة من ثمانيّة، ورجع سهم من سهامها للزّوج، وبقي للزّوج المقرّ به سهمان من ثمانيّة، فدخل الزّوج على العمّ والأمّ لإقرارهما، ولم يأخذ العمّ شيئا.

ويدلّ على صحّة ما ذكرنا ما يوجد /169 م/ في كتاب الضياء: وهو إذا أقرّ الأب بابن لابنة الهالك، فإن كان في يده أكثر من السّدس لم يأخذ إلّا السّدس، ولا شيء على غير الجدّ(1) من الورثة بإقراره، ولا لمن أقرّ به أن يأخذ منه من السّدس شيئا؛ لأنّه أقرّ أنّه ولد للهالك، فله بالعصبة ما فضل عن السّدس بعد الفريضة ما كان يستحقّ الجدّ(2) بعد السّدس، ولم يأخذ الجدّ(3) ممّا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الحد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الحد.

٣٢٬١٢٩ / ٣٦٬٧٥٥