قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٥

ورثه بالعصبة شيئا؛ لأنّه أقرّ على نفسه أن ليس (ع: له) ميراث بالعصبة في هذا الموضع، والله أعلم.

القاضي ناصر: فيما بان لنا من معنى هذه المسألة أن يكون من أربعة وعشرين سهما، فللأمّ الثلث ثمانيّة، وللأخت النّصف اثنا عشر، وللعمّ أربعة، فإقرار الأمّ(1) والعمّ بالزّوج، فيخرج من سهامه النّصف سهمان، ومن(2) سهام الأمّ النّصف أربعة، فتصير لمن أقرّ له ستّة، وتبقى للأمّ أربعة وللعمّ سهمان، والله أعلم.

مسألة: ومنه: امرأة ماتت وتركت أمّا، وأختا لأب وأمّ، وعمّا، وأقرّت الأمّ والعمّ بزوج للهالكة، وأنكرت الأخت؟ أصل المسألة من ستّة أسهم، للأخت النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثلث سهمان، وللزّوج النّصف ثلاثة، عالت المسألة إلى ثمانيّة، وليس للعمّ شيء؛ لأنّه أقرّ بزوج للهالكة، وليس للعصبة شيء عند وجود الزّوج والأخت الخالصة والأمّ، ولمّا أنكرت الأخت الزّوج؛ فلها نصف الثمانية أربعة أسهم، بقي أربعة أسهم بين الزوج والأمّ على خمسة أسهم 169 س فلا ينقسمن، فاضرب خمسة في مخرج [النّصف اثنين، فذلك عشرة أسهم، للأخت النّصف خمسة](3) أسهم، بقي خمسة أسهم، للأمّ سهمان، وللزّوج ثلاثة أسهم، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: اللام.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: منه.

(3) زيادة من ث.

٣٢٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥