قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٦

الجواب: الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي ?: أصل(1) المسألة من ستّة أسهم في حال إنكارهم جميعا، للأخت النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثلث سهمان، وللعمّ سهم بالعصبة، وفي حال إقرار الأمّ والعمّ بزوج للهالكة والأخت منكرة، فيأخذ الزّوج نصيبه من الأمّ والعمّ المقرّين به، فتضرب المسألة الأولى وهي ستّة في سهمين فذلك اثنا عشر؛ للأخت المنكرة ثلاثة في اثنين فذلك ستّة، وللأمّ سهمان في اثنين فذلك أربعة، وللعصبة سهم في اثنين فذلك اثنان، والله أعلم.

وسألت أيضا الشّيخ عدي بن سليمان بن راشد الذهلي عن قسم هذه المسألة شفاها؟ فقال: أن يجعلها في حال أنّ الزّوج معدوم من ستّة أسهم، وفي حال أنّ الزّوج موجود من ثمانيّة، فتضرب ثمانيّة في ستّة فذلك ثمانيّة وأربعون؛ للأخت المنكرة النّصف أربعة وعشرون، بقي أربعة وعشرون سهما، للأمّ ثمانيّة أسهم، وللزّوج اثنا عشر سهما، وللعمّ أربعة أسهم، وتنقطع المسألة من اثني عشر سهما، للأخت المنكرة النّصف ستّة أسهم، وللأمّ سهمان، وللزّوج ثلاثة أسهم، وللعمّ سهم، والله أعلم.

وسألت أيضا الشّيخ خلف بن سنان عنها فجوابه: أظنّ أنّ المال يقسم نصفين، فتأخذ الأخت نصفه، وإنّ النّصف الآخر يقسم خمسة، للأمّ منه سهمان، وللزّوج ثلاثة؛ /170 م/ لأنّه لو صحّ الإقرار لكانت المسألة من ستّة؛ للأمّ الثلث سهمان، وللأخت الخالصة ثلاثة، وللزّوج ثلاثة فذلك ثمانيّة، فلمّا

(1) زيادة من ث.

٣٢٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥