قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٧

أخذت الأخت النّصف كاملا، بقي النّصف [الآخر بين](1) الأمّ والزّوج، لها من الثمانيّة سهمان، وللزّوج ثلاثة فهي خمسة، ولا شيء للعمّ، وأنا قليل الفهم والعلم، فلا تأخذ من ظنّي إلّا ما وافق الحقّ.

ووجدت أيضا في كتاب الضياء ممّا يشابه هذه المسألة: وإذا أقرّ الجدّ بولد للأب(2)، وكان في يد الجدّ أكثر من السّدس، فإن أقرّ بولد ذكر؛ لم يأخذ إلّا السّدس، ولا شيء على غير الجدّ من الورثة بإقراره، ولا لمن أقرّ به أن يأخذ منه من السّدس شيئا؛ لأنّه أقرّ أنّه ولد للهالك، فله بالعصبة ما فضل عن السّدس بعد الفريضة ما كان يستحقّه الجدّ بعد السّدس، فلم يأخذ الجدّ ممّا ورثه بالعصبة شيئا؛ لأنّه أقرّ على نفسه أنّه ليس له ميراث بالعصبة في هذا الموضع.

وسألت الشّيخ القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد ? عنها؟

فجوابه: ففي ما بان لنا من هذه المسألة أن تكون من أربعة وعشرين سهما، فللأمّ الثلث ثمانيّة أسهم، وللأخت النّصف اثنا عشر سهما، وللعمّ أربعة أسهم، بإقرار الأمّ أن ابنتها الهالكة لها زوج، وإقرار العمّ أن ابنة أخيه الهالكة عندنا زوج، فيخرج من سهامه 170 س النّصف سهمان، ويخرج من سهام الأمّ النّصف أربعة، فتصير لمن أقرّ له من(3) ستّة أسهم، ويبقى للأمّ أربعة، ويبقى للعمّ سهمان، والله أعلم. ومن باب الإقرار بوارث وما يثبت من ذلك وما لا يثبت من الزيادات في آخر جزء المياريث(4) من بيان الشرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الآخرين.

(2) ث: لأب.

(3) زيادة من ث.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: مواريث.

٣٢٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥