الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٤٨مسألة: ومن أقرّ بوارث ثبت إقراره عليه، ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا أنكروه، وإن كان له الرّبع على إقراره؛ فله ربع ما في يد المقرّ به، وإن كان السّدس، أو أقل، أو أكثر، فعلى ذلك يأخذ ممّا في يده.
مسألة أخرى: فإن ترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ؟ فإن المقرّ زعم أنّ الفريضة من ثلاثة إن أقروا، وإن لم يقرّوا زعم أنّ الفريضة من اثنين، فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستّة، ثمّ اقسم الستّة الأسهم(1) بينهما على أنّهم(2) مقرّون، لكلّ واحد منهم اثنان، ثم اقسم الستة بينهما على أنهما مقرون، لكل واحد منهما اثنان، ثم اقسم الستة بينهما على أنهما جاحدان، لكل واحد منهما ثلاثة، فقد أقرّ له بثلث ما في يده؛ لأنّه زعم أنّه ليس له إلّا سهمان، فيدفع إليه ثلث ما في يده بينهم.
مسألة أخرى: فإن ترك ابنين، فأقر أحدهما بأخت؛ فالفريضة إن أقرّوا من خمسة في اثنين، فإن لم يقرّوا كانت من اثنين، فاضرب خمسة في اثنين فذلك عشرة، فإن أقرّوا كان لكلّ أخ أربعة، ولها اثنان، وإن لم يقرّوا؛ كان لكلّ واحد خمسة، فقد(3) أقرّ لها بخمس ما في يده. وممّا أضيف على جزء المياريث من بيان الشرع.
مسألة أخرى: وإذا أقرّ الجدّ بولد للأب، وكان في يد الجدّ أكثر من السّدس؛ /171 م/ فإن أقرّ بولد ذكر لم يأخذ إلّا السّدس، ولا شيء على غير الجدّ من