قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٥٥

وأنّه هو الذي تركه، فهنالك يجوز له أخذه إن لم يمنعه أحد بحجّة حقّ، فإن منعه أحد فلا يحلّ له المكاثرة على ذلك، إلّا من بعد أن تصحّ له بيّنة تشهد بأنّ شيئه هذا فيما قد تركه الميّت، ويبيّنوا شيئه ذلك بقيمة معروفة، أو بعلق معروف يشهدون عليه بعينه، أو يشهدون بصفته على سبيل صفة صحّة تعرف تلك الصفة عندهم في ذلك العلق دون غيرهم، وممّا تثبت لأهل الشيء إذا أقرّت الحمّالة الحاملون لهذا الشيء أنّ هذا الشيء لفلان، فإذا أقرّ من في يده الشيء به(1) لأحد من النّاس فإنّه له، ولم يقل في إقراره بأنّ فلانا الميّت أقرّ به لفلان، فإذا(2) زادوا هذا في إقرارهم؛ لم يثبت ذلك، إلّا أن يكونوا(3) ثقات [جائزي الشهادة](4)، /174 م/ ولا يجوز [لك أن تأخذ ذلك](5) الأرز إلّا أن يصحّ معك أنّه من قماش(6) فلان الميّت؛ لأنّه عندي على ما وصفت لي بمنزلة الأمانة، والأمانة لا يحلّ أخذها من مال الميّت، إلّا أن يعلم من يأخذها من مال الميّت بأنّها في مال الميّت، وكل ما لا ضمان على الميّت فيه فهو بمنزلة الأمانة، ورأس المال لا ضمان فيه.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: فإن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: جائزا لشهادة.

(5) ث: ذلك أن تأخذ.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: فماش.

٣٢٬١٤٠ / ٣٦٬٧٥٥