قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٥٧

فقالا: أمّه الّتي أرضعته أحقّ، فإن لم تكن فإخوته من الرضاعة، إذا لم يقدر له على رحم ولا جنس.

مسألة: وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث، لمن يكون ميراثه؟ قال: وجد عن محمد بن محبوب ? أنّ ميراث الزنيم في بيت المال. وممّا يوجد عن أبي عليّ ?: وعن يهودي أسلم، ثمّ هلك ولا يعرف له وارث من الأرحام؛ فميراثه للمصلّين من اليهود. ويوجد عن محمد بن محبوب أنّ ميراث الزنيم لبيت المال، وهذا عندي مثله. وقال بعض الفقهاء: إنّه يكون في بيت المال على سبيل الأمانة.

مسألة: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وكان يغيب بمضاربته، ويخرج إلى القرى يتّجر فيها، فتوفيّ في بلد ولم تكن له وصيّة، وخلف بضاعة، وخلف يتامى؛ ففي أكثر القول: إنّ حكم ما تركه أنّه للهالك، ولا شيء لصاحب المال إلّا ما صحّت به البيّنة. وقد قيل: إنه إذا صحّ أنّه دفع إليه مالا مضاربة، ثمّ مات؛ كان لرب المال مثل ما له فيما ترك المضارب، مثل: وزنه، أو كيله، ولو لم يصحّ /175 م/ بعينه أنّه من المضاربة، والقول الأوّل أصحّ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٣٢٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥