قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٥٨

الباب السابع عشر فيما يجوز للوارث(1) أخذه من مال من يرثه بقول النّاس وإخبارهم وبقول الموروث

ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا عبد الله عن رجل مات أبوه وترك له مالا، فقال النّاس: "إنّه حرام"، أعليه أن يسأل عن ذلك المال؟ قال: نعم(2).

مسألة: وعن رجل ورث من بلد مالا، وهو لا يعرف المال أرضا خرابا، أو أرضا معمورة، فشهد معه بماله هذا، أو بأرضه هذه الّتي لم تدرك أثر عمارة رجل ثقة أو غير ثقة أنّها له، هل له قبضها بقول الواحد الثّقة، إذا لم يغيّر عليه أحد، أو بقول غير الثّقة؟ قال: أمّا في الحكم فليس له ذلك إلّا بصحّة بيّنة، أو شهرة يدركها، وأمّا في الاطمئنانة فإذا أخبره من لا يشكّ فيه، وتطيب نفسه بقوله في مثل ذلك أنّه له(3)، وسعه عندي أن يقضبه(4) على الدينونة بما يلزمه في ذلك.

مسألة: وفي جواب أبي معاوية عزان بن الصقر معروض على موسى بن محمد: وفي الرجل الذي قال له أبوه: "إنّ لي سهما من موضع كذا وكذا"، ومات وشركاؤه أغياب، أو أيتام، ولم يخبره أحد(5) غير أبيه، وقال الشركاء: "لا نعرف ما قال أبوك، ولا نمنعك إن أردت أن تأخذ"، ولا يعلم أنّ أباه أكله، وقد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الوارث.

(2) ث: لا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لو.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يقضه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.

٣٢٬١٤٣ / ٣٦٬٧٥٥