قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٥٩

كان يأخذ منه ما لا يعلم كم إلّا قوله، وكان ثقة 175 س أو غير ثقة؟ فأمّا إذا كان ثقة؛ فلا أرى بأسا أن يأخذ ممّا سميّ له، وإن كان غير ثقة؛ فلا يأخذ إلّا ما كان أبوه يأخذ إن عرفه، فإن لم يعرفه، فما أحبّ أن يأخذ إلّا ما أعطاه شركاؤه إذا كانوا بالغين، وإن كانوا أيتاما(1)، أو غيبا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واسأل الله السلامة.

مسألة: وعن رجل ورث مالا من أبيه أو من غيره، فجاءه رجل آخر ادعى شيئا من ذلك، وأراد قبض الثمرة من الأصول، أو قبض الأصل، والعبيد، والحيوان، ألهذا الوارث أن يمنعه عن ذلك، ويجاهده حتّى يُقتل أو يقتل(2) أم لا(3)؟ قال: معي أنّه إذا صحّ معه الوجه الذي يستحقّ به هذا المال، وأنّه وجه من وجوه الحقّ الذي لا يختلف فيه، وصحّ معه هذا المال أنّه من ذلك الوجه بما لا شك فيه؛ كان مستحقّا له عندي في حكم الحقّ في ظاهر الأمر، وكان له عندي أن يدفعه بحجّة الحقّ، ويجاهده عليه على وجه الحقّ بالظاهر حتّى يعلم غير ذلك.

قلت له: وكذلك إن اشترى من رجل مالا، والمسألة بحالها، هل يكون سواء في معنى المجاهدة؟ قال: هكذا معي أنّه(4) إذا اشتراه بحجّة يستحقّها بما لا اختلاف فيه؛ فهو عندي في وجه من وجوه الحقّ.

(1) ث: يتامى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نقتل.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٣٢٬١٤٤ / ٣٦٬٧٥٥