قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٦٢

هذا الميّت، يجوز له أن يأخذ من يد الوارث شيئا من هذا المال، أو يقتعد(1) منه أرضا، /177 م/ أو يشتري منه شيئا أم لا؟ قال: جائز له ذلك، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جامع جوابات أبي سعيد: وسئل عن رجل كان في يده مال وهو له في الحكم، فقال لوارثه: "هذا المال ليسه لي"، هل يكون ذلك حجّة على الوارث؟ قال: معي أنّه يوجد عن أبي الحواري ? أنّه قال: إنّ قوله "ليسه لي"؛ لا يكون ذلك حجّة على الوارث، حتّى يقرّ به لأحد على معنى قوله.

قال: وأمّا فيما قيّدت عن أبي الحسن ? إذا قال: "ليسه لي" فيتركه. ومعي أنه إذا كان المال له في الحكم؛ لم يزل من ملكه(2) [إلّا بإقرار يزيله عنه.

قيل له](3): فإن قال: "هذا المال لي(4) شركة لي ولقوم، أو لي ولغيري"، هل يكون هذا إقرارا يوجب على الوارث ثبوتا بإقرار المقرّ (خ: المدّعي) هذا؟ قال: أما(5) في معنى الحكم عندي فهو له بحاله، حتى يبين شيئا [ينقله عنه](6)، وأمّا في معنى التنزّه فذلك إلى الوارث، والله أعلم.

[مسألة: ومن كتاب المصنّف: الحسن بن أحمد: فيمن يقال له في موضع: إنّه ممّا خلّف والدهن ولم يدركه في يد والده، ولا أحد يدّعيه؛ فإذا لم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يعتقد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: له.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: بنقله عندي.

٣٢٬١٤٧ / ٣٦٬٧٥٥