الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٦٦فإن قال: "ماله هذا حرام"؛ إنّه ليس بذلك بأس على من يسمعه حتّى يبيّن الحرمة، ولمن يسمعه بعد ذلك أن يشتريه منه، وينتفع بما أعطاه منه، وكذلك لورثته أخذه حتى يتبين أمره. وكذلك لو قال: "هذا المال ليس لي"، لم يضرّه ذلك، إلّا أن يسمي به لأحد من النّاس بعينه. انقضى الذي من المصنف](1).
(1) زيادة من ث.
٣٢٬١٥١ / ٣٦٬٧٥٥