الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٠الميراث؛ لم يقسم على من هو عنده، ولا على من مات عنده، كانوا قليلا أو كثيرا.
ومتى صحّ معك موت المتوارثين معا بلا شكّ؛ فلا يتوارثون على ذلك، بل إذا مات متوارثون، ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؛ فحينئذ تحكم بينهم كما شرحناه، ويتوارثون بعضهم من بعض. وقول: لكلّ واحد نصف ما يستحقّ أن لو كان حيّا. وقول: مثل ميراث الغرقى والهدمى كما ذكرنا. وقول: لا يورث أحدهم صاحبه، وإن شئت [أن تورث بينهم كمثل الهدمى والغرقى، فبأيهم شئت](1) فأبديه(2) فهو سواء إن شاء الله، والحساب في ميراثهم كالعمل في المتناسخ، لكن فيه زيادة ليست في المتناسخ، وهو أنّه إذا صحّحت مسألة كلّ واحد منهم على حدتها(3) بحساب المتناسخ، فوفّق بين المسائل، /179 م/ واحفظها على ما سنصفه إن شاء الله، وأمّا المتناسخ فلا يحتاج إلى موافقة بين المسائل بعضها بعضا، ولكن توافق بين التركة والمسائل، وكذلك الهدمى، والغرقى أيضا.
مثال ذلك: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا معا، ولهم أمّ، ولأحدهم ابن، وللثاني ابنة، وللثالث ابنتان؛ فهؤلاء ينقسم عليهم كلّ واحد مسألة، وأمّا صاحب الابن؛ فمسألته من ستّة أيضا، لأمّه السّدس سهم، ولابنه ما بقي، ولا يرث أخواه منه شيئا. وأمّا صاحب الابنة؛ فمسألته من ستّة أيضا، لأمّه السّدس