الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧١سهم، ولابنه النّصف ثلاثة أسهم، وبقي اثنان لأخويه، لكلّ واحد منهما سهم، فنصيب صاحب الابن على ستّة، كما تقسم مسألته، لأمّه سهم، ولابنه(1) خمسة أسهم، ولصاحب الابنتين سهم ممّا بقي، وهما السهمان الباقيان من أخيهما وهو أب الابنة، يكون أيضا على ستّة أسهم، لأمّه السّدس سهم، ولابنتيه الثلثان أربعة أسهم، بقي سهم لابن أخته(2)، فمسألتا الأخوين لكلّ واحد منهما ستّة، وتركة كلّ واحد منهما سهم ورثاه من أخيهما وهو صاحب الابنة، ولا تتفق(3) مسألة أحدهما وتركته، فقل: ستّة تجزي عن ستّة، فاضرب أصل المسألة الأولى وهي ستّة في أحد هاتين المسألتين فذلك ستّة وثلاثون؛ فللابنة النّصف ثمانيّة عشر، ولأمّه السّدس ستّة، تبقى اثنا عشر، فلكلّ أخ ستّة، ولأمّه السّدس 179 س سهمان، وهما سدس هذه الاثني عشر الّتي للأخوين؛ إذ هما ماتا ولأمّهما منهما كما ذكرنا، فصار للأمّ هذان السهمان إلى السّتة الأسهم الّتي لها من ابنها الأوّل، فذلك ثمانيّة، ولابن الأخ ستّة، فخمسة من قبل أبيه وسهم من قبل عمّه، فهذا صاحب الابنتين، ولابنتي [الابن أربعة، فقد صحّت مسألة صاحب الابنة من ستّة وثلاثين](4) فمن هذا تنقسم.
وأمّا صاحب الابنتين فمسألته من ستّة، وتصحّ من اثني عشر، لأمّه السّدس