قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٢

سهمان، ولابنتيه(1) الثلثان ثمانيّة، ولإخوته لكلّ واحد(2) منهما سهم، وأمّا صاحب الابن منهم فمسألته من ستّة أسهم؛ فسهم لأمّة، وخمسة أسهم لأبيه(3)، ولصاحب الابنة أيضا سهم على ستّة، لأمّه السّدس سهم، ولابنته النّصف ثلاثة، ولابن أخيه ما بقي سهمان إلى الخمسة الّتي من أبيه فذلك سبعة.

ومسألة الأخوين كلّ واحد منهما من ستّة، وتركته سهم لا يتفق بشيء، فستّة تجزي عن ستّة، فاضرب المسألة الأولى وهي اثنا عشر في إحدى الثّانيتين وهي ستّة فذلك اثنان وسبعون؛ فلأمّه السّدس اثنا عشر، ولابنتيه الثلثان ثمانيّة وأربعون، تبقى اثنا عشر لكلّ أخ ستّة، ولأمّها من عند كلّ واحد منهما سهم، فذلك سهمان إلى الاثني عشر الّتي لها من ولدها الأوّل يكون أربعة عشر، ولابن الأخ (خ: الابن) سبعة، فخمسة رائبة(4)، وسهمان ممّا ورث أبوه من عمّه أخو أبيه، وهو صاحب الابنتين، فهؤلاء الثلاثة /180 م/ الإخوة، وقد أفردنا لكلّ واحد منهم مسألة يقسم ماله الذي يخصّه عليها، مع أنّ مسألته في صاحب الابنة، ومسألة صاحب الابنتين، ومسألتان متقارعتان، كلّ واحدة منهما في المسألة الأصلية متناسختين، فإذا أردت تصحيحها فاعمل في كلّ واحدة منهما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لابنته.

(2) ث: أحد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولابنه.

(4) الرّائب: الأَمْرِ الصافي الذي ليس فيه شُبْهَةٌ، ولا كَدَرٌ. قيل: روي عن أَبي بكر في وَصِيَّتِه لعُمَرَ، رضي اللّه عنهما: عَلَيْكَ بالرَّائِبِ مِن الأُمُورِ، وإِيَّاكَ والرَّائِبَ منها؛ قيل: هذا مَثَل؛ أَراد؛ عَلَيْكَ بالأَمْرِ الصافي الذي ليس فيه شُبْهَةٌ، ولا كَدَرٌ. لسان العرب: مادة (روب).

٣٢٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥