الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٣مع الأصليّة على سبيل المتناسخ، فإذا صحّتا جميعا، فوفّق بينهما، ثمّ اخلطهما(1) إن لم تجز واحدة منهما عن صاحبتها، أو لم تدخل فيها.
فإن قيل لك: كيف تجزي واحدة عنها، وكيف تدخل فيها؟ فقل(2): إن كانتا متساويتين في العدد أجزت إحداهما(3) عن الأخرى، وإن كانت إحداهما(4) جزء من الأخرى، مثل: نصفها، أو ثلثها، أو ربعها، أو خمسها، أو سدسها، أو سبعها، أو ثمنها، أو تسعها، أو عشرها، أو ما أشبه ذلك، فهي الّتي تدخل الصغرى في الكبرى، والصغرى هي الّتي أقلّ عددا من المسائل، والكبرى هي الّتي أكثر عددا، فافهم ذلك فهي الّتي تدخل الصغرى في الكبرى على ما بيّناه في شرح الكتاب في الحساب الأوّل إذا انكسر، فافهم ذلك. وأمّا الّتي تكون مثل ثلثي الأخرى، فتلك الّتي لا تدخل الصغرى في الكبرى، والله أعلم.
مسألة: في امرأة ماتت وتركت زوجها، وثلاثة بنين، وابنة، ثمّ مات أحد البنين، ثمّ قتل الثّاني هو والأب، و(5) هو زوج الأولى في وقت، و(6) لم يعلم 180 س أيّهما مات قبل الآخر، وترك الابن زوجة، وابنة(7)، وترك الزّوج زوجته، وابنتين، وابنا غير المقتول، وهو أحد الثلاثة؟ فقل: أصل مسألة المرأة من
(1) ث: أعطهما.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فقيل.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أحدهما.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أحدهما.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: وابنه.