قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٤

أربعة، وتصحّ من ثمانيّة وعشرين، فللزّوج الرّبع سبعة، وله ميراث ابنه الهالك الثّاني من أمّه وهو ستّة، فذلك(1) ثلاثة عشر، ولابنيها(2) الباقين كلّ واحد(3) منهما ستّة، ولابنتيها ثلاثة، وللزّوج ثلاثة عشر على ورثته، وهم زوجته وابنتين، فواحدة أمّها غير هذه الميّتة(4)، وابنان أحدهما المقتول؛ فتصحّ مسألته(5) من ثمانيّة وأربعين؛ فللزّوجة ستّة، ولابنتيه لكلّ واحدة منهما سبعة، ولابنه أربعة عشر، وللمقتول كذلك على ابنته، وزوجته، وأخيه، وأخته الخالصين، ومسألته من ثمانيّة توافق تركته بالأنصاف، فإذا ضربت الثمانيّة والأربعين وهي مسألة الأب في نصف الثمانيّة وهي أربعة، فصار مائتين إلّا ثمانيّة؛ فللزّوجة الثّمن أربعة وعشرون، والابن الحيّ سبعون، منها ستّة وخمسون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه، ولأخته الباقية مثل نصف ذلك، ولأخيه لأبيه ثمانيّة وعشرون، ولزوجة المقتول سبعة، ولابنته ثمانيّة وعشرون، فهذا ما تصحّ منه مسألة الأب.

وأمّا الولد المقتول فله من المسألة الأصليّة، أعني مسألة المرأة ستّة أسهم، مقسومة على ورثته، /181 م/ وهم زوجة، وابنة، وأب؛ فمسألته من ثمانيّة، فللزّوجة الثمن سهم، ولابنته النّصف أربعة، ولأبيه ما بقي ثلاثة على الاختصار، مقسومة على ورثة الأحياء، أعني الأب، وهم الزّوجة، والابنتان، والابن؛ فمسألته تصحّ من اثنين وثلاثين، ولا تتفق مسألته وتركته، فاضرب الأولى وهي مسألة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ولابنتها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لبنيها.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٣٢٬١٥٩ / ٣٦٬٧٥٥