الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٥الابن المقتول وهي ثمانيّة، في مسألة الأب وهي اثنان وثلاثون، فذلك مائتان وستة وخمسون؛ فلابنه النّصف مائة وثمانيّة وعشرون، ولزوجته الثمن اثنان وثلاثون، ولزوجة أبيه اثنا عشر، ولأختيه(1) لكلّ واحد منهما أحد وعشرون، ولأخيه اثنان وأربعون فذلك مائتان وستّة وخمسون، فقد صحّت هاتان المسألتان الفرعيتان، وهما مسألة الأب من مائتين إلا ثمانية، ومسألة الابن من مائتين وستة وخمسين، فتركة الأب ثلاثة عشر، ولا توافق مسألته، فاضرب الأولى وهي ثمانيّة وعشرون في الثّانية وهي مسألة الأب وهي مائتان إلّا ثمانيّة، فذلك خمسة آلاف وثلاثمائة وستّة وسبعون، وتركة الابن من الأولى ستّة توافق مسألته بالأنصاف.
والمسألة الأولى إذا ضربتها في نصف مسألة الابن، بلغ ثلاثة آلاف وستّمائة إلّا ستّة عشر، فتجد ما صحّ من مسألة الابن وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وستّة وسبعون، توافق ما صحّ من مسألة الابن وهو ثلاثة آلاف 181 س وستّمائة إلّا ستّة عشر، بربع سبع ثمن الثمن، فربع سبع ثمن ثمن الكبرى ثلاثة، وهو من الصغرى سهمان، فاضرب أيّهما شئت في وفق الأخرى، تجد ذلك عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين، فإذا أردت قسمها فانظر الأحياء كم هم، وهم في هذه المسألة ستّة، ابن، وابنتان، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وابنة الابن؛ فلابنة الأوّل من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في الثّانية وهي مائتان إلّا ثمانيّة، ثمّ في اثنين فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون، ولها من الثّانية خمسة وثلاثون، فمنها ثمانيّة وعشرون من أبيها، وسبعة من أخيها، ممّا ورث أخوها من أبيه، فهذه الخّمسة والثلاثون مضروبة في تركة الأب ثلاثة عشر، فذلك [أربعمائة وخمسة
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأخته.