الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٦وخمسون](1)، ثمّ في اثنين وهما جزء مسألة الابن فذلك تسعمائة وعشرة، ولها من مسألة الابن ممّا ورث الابن من أبيه أحد وعشرون، في نصف تركة الابن وهو ثلاثة وستّون في ثلاثة، وهو الجزء من مسألة الأب، فذلك مائتان إلّا أحد عشر، يجتمع لها من جميع ذلك ألفان ومائتان وأحد وخمسون، ولأخيها ضعف ذلك وهو أربعة آلاف وخمسمائة واثنان، وللابنة الصغرى الأخيرة من مسألة الأب ثمانيّة وعشرون في ثلاثة عشر، ثمّ في اثنين فذلك سبعمائة وثمانيّة وعشرون، ولها من مسألة الابن ممّا ورث الأب منه /182 م/ أحد وعشرون في ثلاثة، ثمّ في ثلاثة فذلك مائتان إلّا أحد عشر سهما، فيجتمع لها من المسألتين تسعمائة وسبعة عشر سهما.
ولزوجة الأب من مسألة الأب أربعة وعشرون في ثلاثة عشر وهي تركته، فذلك ثلاثمائة واثنا عشر في اثنين، فذلك ستّمائة وأربعة وعشرون، ولها من مسألة الابن ممّا ورث منه أبوه اثنا عشر في ثلاثة، ثمّ في ثلاثة فذلك مائة وثمانيّة، فيجتمع لها سبعمائة واثنان وثلاثون.
ولزوجة الابن من مسألة الأب سبعة في ثلاثة عشر، فذلك أحد وتسعون، ثم في اثنين فذلك مائة واثنان وثمانون(2)، ولها من مسألة الابن اثنان وثلاثون في ثلاثة، ثمّ في ثلاثة فذلك مائتان وثمانيّة وثمانون، يجتمع لها أربعمائة وسبعون.
ولابنة الابن من مسألة الأب ثمانيّة وعشرون(3)، في ثلاثة عشر في اثنين،