قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٧٧

فذلك سبعمائة وثمانيّة وعشرون، ولها من مسألة الابن وهو أبوها مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة، [ثمّ في ثلاثة](1) فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون، فيجتمع لها ألفان إلّا ثمانيّة وعشرون، فإذا اجتمع ما صحّ لهم جميعا، بلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون، ولا قطع(2) فيها على أقل من ذلك.

مسألة: وإذا مات متوارثان معا بهدم أو غرق وأمثال ذلك، كان أحدهما وارثا من زوجة، أو أمّ وأمثال ذلك ممّن لم يكن مناسب الغريق الآخر، ولم يكن لأحدهما وارث إلّا الذي غرق معه؟ فعلى قول زيد: فمال الذي ليس له وارث إلّا الذي غرق معه؛ فميراثه لبيت المال، أو للفقراء، أو 182 س موقوف إلى أن يرث الأرض وارثها. وعلى قول عليّ: يكون ميراث(3) الذي ليس له وارث إلّا الذي غرق معه، فيكون ميراثه لصاحبه الذي غرق معه، ثمّ يكون لورثته، وأمّا ميراث من له بعض الورثة؛ فيكون لكلّ واحد ما ينوبه، ثمّ يكون نصيب الميّت معه للفقراء، أو لبيت المال، أو هو موقوف. وفي بعض القول: يصير ميراث الذي لا وارث له غير الميّت معه، فيكون كلّه للميّت معه، ثمّ يكون لوارثه، ولو كان وارثه زوجة، فيكون لها، وهذا قول حسن، والله أعلم.

ومدخل آخر في معرفة القسمة في الهدمى والغرقى من كتاب الضياء: قال: والغرقى: الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معا، ويخرجون أمواتا، ولا يدرى من مات منهم أولا. والهدمى: الذين ينهدم البيت على جميعهم، فيوجدون

(1) زيادة من ث.

(2) ث: تقطع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ميراثه.

٣٢٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥