الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٠عشر، للأمّ سهمان، ولكلّ أخ خمسة، فما عاد إلى كلّ واحد من الأخوين من هذه الخمسة، فلأمّه منه الثلث، والباقي للعصبة دون هؤلاء الإخوة، فلا تجد للمسألة ثلثا بعد أخذ الأمّ سدسها، فاضرب هذه الاثني عشر في مخرج الثلث ثلاثة، فذلك ستّة وثلاثون، للأمّ سهمان في ثلاثة فذلك ستّة، وتبقى ثلاثون بين الأخوين، لكلّ واحد منهما خمسة عشر، للأمّ من مال كلّ واحد منهما الثلث خمسة، بعد أخذها نصيبها الأوّل، أعني السّدس تبقى عشرة للعصبة، فانظر /184 م/ فإن كان عصبتهما واحد، فانظر إلى ما تصيب الأمّ من جميع المسألة، وقد كان لها من الأوّل ستّة، ومن كلّ واحد من الباقين خمسة، فذلك ستّة عشر، فتكون مسألة كلّ واحد منهم كذلك، ثمّ انظر ما يبقى للعصبة من كلّ واحد، بعد أن تخرج نصيب أمّهم على ما بيّنا من كلّ واحد منهم للعصبة عشرون، ثمّ وفّق بين نصيب الأمّ من كلّ واحد وهو ستة عشر، وبين العشرين التي صارت للعصبة، من كل واحد منهما، أعني الثلاثة الغرقى تجدها تتفق(1) بالأرباع، فخذ ربع الستّة عشر فهو أربعة، وربع العشرين وهو خمسة تجد ذلك تسعة، فتقول: تنقطع هذه المسألة من تسعة، فيكون للأمّ منها(2) أربعة، وللعصبة منها خمسة، ومسألة كلّ واحد منهم هكذا، فإن كان عصبة الأخوين اللذين عملت فيهما متفرّقة، فقد عرفت أنّ للأمّ ستّة عشر لا تنتقل، ولعصبة(3) كلّ واحد من الأخوين عشرة، فتوافق الستّة عشر، وبين العشرة فتجدها تتّفق بالأنصاف،