الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨١فتجد نصف الستّة عشر ثمانيّة، ونصف العشرة خمسة، ونصف العشرة الأخرى أيضا خمسة، تجد الكلّ ثمانيّة عشر، منها تنقطع مسألة كلّ واحد منهما، إذا كان عصبتهما متفرقتين(1)، [من ثمانيّة عشر، وإن كانت عصبتهم مجتمعة](2)، فمن تسعة كما بيّنا، وعلى هذا تجري قسمة الهدمى والغرقى.
مسألة: 184 س وإذا مات عبد مدبّر، ومن دبّره، وزوجته، لا يدرى أيّهم مات قبل صاحبه؟ فعن أبي عبد الله: إنّ المدبّر يرث زوجته، إلّا أن يأتي الورثة بيّنة أنّ المدبّر مات قبل زوجته، والله أعلم.
أخرى: رجل مات هو وابنه جميعا، ولا يعرف أيّهما مات قبل صاحبه، وخلف الأب زوجة وابنين أحدهما الذي غرق معه، وترك الابن زوجة، وأمّه، وابنا(3)، وابنة؛ فتميت أيّهما شئت أوّلا؛ فإذا أمت الأب فقد ترك زوجة وابنين، تصحّ مسألته من ستّة عشر، فيكون للزّوجة سهمان، ولكلّ ابن سبعة أسهم، ثمّ ترفع ذلك الذي وقع للابن من أبيه إلى ورثته الأحياء دون أبيه، ثمّ تميت الابن، وقد خلف أباه، وأمّه، وزوجته، وابنا، وابنة؛ فالفريضة تصحّ من أربعة وعشرين، فللزّوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السّدسان ثمانيّة، لكلّ واحد منهما أربعة، تبقى ثلاثة عشر بين الابن والابنة، وانكسر عليهما، ولا يوافق سهامهما، فتضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في ثلاثة وهي رؤوسهما؛ إذ الذكر اثنان والأنثى واحد، فذلك اثنان وسبعون؛ فيكون للجارية منهما ثلاثة عشر، وللغلام ستّة