قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٢

وعشرون، وللزّوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين كل واحد منهما أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر، فجميع ذلك اثنان وسبعون، ومنها /185 م/ تصحّ مسألة الابن بين ورثة الأحياء، فتدفع ميراثه إلى ورثة الأحياء، ولا يعطى الأب ممّا ورث الابن منه شيئا، ويرفع ذلك إلى ورثة الابن الأحياء دون الأب، وذلك لا يدفع إليه ممّا ورث الأب منه شيئا، بل يدفع إلى ورثة الأب الأحياء دون الابن، فعلى هذا يكون حسابهم، وهذه المسألة تحتاج إلى ضرب، وهو أن تصحّح مسألة كلّ واحد منهم إلى حيث ما بلغت، حتّى يصير نصيب الابن من أبيه منقسما على ورثته الأحياء دون ولده، ثمّ انظر في مسألتيهما، فإن توافقتا(1) بشيء، فتضرب وفق أحدهما في جملة الأخرى، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، وإن لم تكن بينهما موافقة، فتضرب جملة واحدة منهما في جملة الأخرى، فمنه تصحّ المسألتان، وهكذا تصنع في الغرقى، والهدمى(2)، وما أشبه ذلك؛ إذ لا يستقيم إلّا بالمداخلة والممازجة، والله أعلم، وبه التوفيق.

ومدخل آخر ثالث في الهدمى والغرقى: وقد كرّرنا مداخل الهدمى، والغرقى لالتماس التسهيل لمعرفة القسمة، وإذا أردت معرفة الدّخول في الهدمى، والغرقى، وأمثال ذلك.

فصل في الهدمى والغرقى: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا، ولهم أمّ، ولأحدهم ابنة، وزوجة، والآخر ابنتان وزوجتان، والآخر ابن وثلاث 185 س زوجات؟ فمسألة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: توافقنا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فالهدمى.

٣٢٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥