الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٣صاحب الابن من أربعة وعشرين؛ لزوجاته الثمن ثلاثة، لكلّ واحدة منهنّ سهم، ولأمّه السّدس أربعة، وللابن ما بقي سبعة عشر، ولا شيء لأخويه.
ومسألة صاحب الابنة من أربعة وعشرين؛ لزوجته الثمن ثلاثة، ولابنته النّصف اثنا عشر، ولأمّه السّدس أربعة، تبقى خمسة لأخويه الميّتين معه منكسرة عليهما، فاضرب المسألة في حالين يكون ثمانيّة وأربعين، فمنها تصحّ؛ لزوجته الثمن ثلاثة في اثنين فذلك ستّة، ولأمّه السّدس أربعة، في اثنين فذلك ثمانيّة، ولابنته النّصف اثنا عشر، في اثنين فذلك أربعة وعشرون، تبقى لأخويه عشرة، لكلّ أخ خمسة، ولصاحب الابن خمسة.
ومسألته من أربعة وعشرين، ولصاحب الابنتين خمسة. ومسألته من أربعة وعشرين في حالين فذلك ثمانيّة وأربعون، ولزوجتيه الثمن ستّة، ولأمّه السّدس ثمانيّة، وللابنتان الثلثان اثنان وثلاثون، لكلّ واحدة ستّة عشر، تبقى سهمان لابن أخيه بالتعصيب، فمسألة صاحب الابنة من ثمانيّة وأربعين، ومسائل أخويه ممّا ورثا منه أحدهما على أربعة وعشرين، والآخر على ثمانيّة وأربعين، وتركة كلّ(1) واحد خمسة؛ فلا توافق مسائلهم تركاتهم، ولكن الأقل يدخل في الأكثر من هذه المسائل، فاكتفي بالعدّة الكبرى وهي /186 م/ ثمانيّة وأربعون عن الصغرى وهي أربعة وعشرون؛ إذ هي تدخل فيها لكونها نصفها في العدد، فاضرب الكبرى في الكبرى الأخرى، وهي مسألة صاحب الابنة في مسألة صاحب الابنتين وهي وأربعون، فذلك ألفان وثلاثمائة وأربعة أسهم، فلزوجته وهي زوجة أب الابنة الثمن من مسألته الّتي هي أربعة وعشرون في حالين، فذلك ستّة، فمضروب في
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لكل.