الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨٤ثمانيّة وأربعين فذلك مائتان وثمانيّة وثمانون، ولأمّه السّدس ثمانيّة، مضروبة في ثمانيّة وأربعين فذلك [ثلاثمائة وأربعة وثمانون](1) سهما، وللابنة النّصف ألف ومائة واثنان [وخمسون سهما، تبقى لأخويه عشرة أسهم، في ثمانيّة وأربعين فيكون لكلّ واحد منهما مائتان](2) وأربعون سهما، مقسوم على ورثته الأحياء؛ فلصاحب الابنتين مائتان وأربعون، فلزوجته الثمن من ثمانيّة وأربعين ستّة مضروبة في تركته وهي خمسة، فذلك ثلاثون سهما، لكلّ واحدة منهما خمسة عشر، وللابنتين الثلثان اثنان وأربعون، في خمسة فذلك مائتان وعشرة، لكلّ واحدة منهما مائة وخمسة، ولأمّه السّدس ثمانيّة في خمسة فذلك أربعون سهما، وتبقى سهمان مضروبان، في خمسة فذلك عشرة لابن أخيه بالعصبة، ولصاحب الابن أيضا مائتان وأربعون سهما، فلزوجاته الثمن ستّة، مضروبة في تركته وهي خمسة، فذلك ثلاثون بين ثلاث، لكلّ واحد عشرة أسهم، ولأمّه السّدس ثمانية في خمسة فذلك أربعون، والباقي مائة وسبعون سهما للابن، فصحّت من ذلك، والله أعلم. 186 س
ومسألة صاحب الابنتين من أربعة وعشرين، وتصحّ من ثمانيّة وأربعين؛ لزوجتيه الثمن ستّة، لكلّ واحدة ثلاثة، ولأمّه السّدس ثمانيّة، ولابنتيه الثلثان اثنان وثلاثون، لكلّ واحدة ستّة عشر، وتبقى اثنان لأخويه لكلّ واحد سهم، لصاحب الابن سهم، على أربعة وعشرين، لزوجاته الثمن ثلاثة، ولأمّه السّدس أربعة، والباقي لابنه وهو سبعة عشر، ولصاحب الابنة سهم على أربعة وعشرين؛